Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 27/06/1984

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي

قرار رقم 52 تاريخ 27/06/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/08/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
27/06/1984
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/08/1984, ص. 328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 27/06/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي المكلف المهندس علي شعيتو, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات التعويضات العائدة للاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغال المؤقت . - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها. - طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجابة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 77/6/1984 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984