Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 19/07/1984

تعليق العمل بالمادة 33 من ق تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

قرار رقم 94 تاريخ 19/07/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/07/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
19/07/1984
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/07/1984, ص. 302
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 198 تاريخ 02/10/1984 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 19/07/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985 - محافظة بيروت . - قضاء الشوف - قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 19 تموز 1984 وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984