المادة 43
ينظم امر صرف لكل صاحب حق عندما تصرف النفقة من بند واحد او من فقرة واحدة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم امر صرف لكل صاحب حق عندما تصرف النفقة من بند واحد او من فقرة واحدة.
المادة 43 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/43/