Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يجيز الاشغال بالامانة المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 85 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/85/