Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 14/06/1996

تعديل رقم 10 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 35 تاريخ 14/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
14/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1996, ص. 1357/1358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 14/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 حزيران 1996 الرئيس جابر سكر العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996