Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6202 15/06/1996

الغاء التعميم رقم 925 تاريخ 19/01/1990

قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6202
التاريخ
15/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1996, ص. 1404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6202 تاريخ 15/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التعميم للمصارف رقم 925 تاريخ 19/01/1990

المادة 2

مادة 2: يمكن للمصارف قبول او دفع شيكات او اوامر دفع بشتى انواعها صادرة عن اي فرع من فروع مصرف لبنان لصالح اشخاص او مؤسسات عامة او خاصة شرط ان تكون هذه الشيكات او اوامر الدفع مسحوبة على المركز الرئيسي لمصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996