Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 811 08/06/1948

يتعلق بتطبيق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار 771 تاريخ 10-3-1948

قرار رقم 811 تاريخ 08/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
811
التاريخ
08/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 811 تاريخ 08/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار رقم 771 تاريخ 10 اذار سنة 1948 اعتبارا من تاريخ منح الاعفاء او تعليق الرسوم للاشخاص او الهيئات التي تستفيد من احكام المادة المعدلة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 حزيران سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع, حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948