المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة جديدة تنتهي في 31/12/1983 لتسديد الرسوم عن اجازات البيع المتوجبة على جميع المرخص عن سنوات 1975 الى 1983.
قرار رقم 524 14/06/1983
قرار رقم 524 تاريخ 14/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد مهلة جديدة تنتهي في 31/12/1983 لتسديد الرسوم عن اجازات البيع المتوجبة على جميع المرخص عن سنوات 1975 الى 1983.
مادة 2: تعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1983 وزير المالية عادل حميه
نصوص ذات صلة