Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 14/06/1983

احكام تنظيمية لمستوى الاطر الوسطى من حقل التعليم الفني الذي ينتهي الى شهادة الامتياز الفني

قرار رقم 56 تاريخ 14/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 648-649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد مدة الدراسة للاعداد لشهادة الامتياز الفني المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/4/1980 بثلاث سنوات لاحقة لحيازة شهادة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني.

المادة 2

توضع المناهج الدراسية للسنة الاولى بحيث يصبح بنهايتها الطلاب حملة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) والطلاب حملة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني بذات المستوى العلمي الاكاديمي والفني وذلك لتمكينهم من متابعة دراسة مشتركة في السنتين الدراسيتين التاليتين.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القرار او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983