Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178082/article/2/