Read this page in English
النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال. قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. الحالة: ملغى.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10622 / 2010 )

وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

على المصارف اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا النظام.

المادة 1 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/1/