Read this page in English
النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال. قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. الحالة: ملغى.

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12874 / 2018 )

على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.

المادة 5 مكرر من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/5-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/