Read this page in English
النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال. قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. الحالة: ملغى.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

«على الـمصارف أن تحدث إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمروفي اوقات مناسبة وعلى اساس الاهمية النسبية والمخاطر على عملائها كافة بمن فيهم الحاليين وأصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 تنتج عن اية متغيرات قد تطرأ على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة او دقة المعلومات المصرح عنها سابفا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل او هوية اصاحب الحق الاقتصادي.

لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف اعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

المادة 6 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/6/