المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 بعد اتمام المعاملات اللازمة العائدة لتملك مصلحة كهرباء لبنان لتسعة وثمانين مسكنا دون سواها وفقا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة بجلسته رقم 98 تاريخ 12/1/1968 .
قرار رقم 74 21/02/1968
قرار رقم 74 تاريخ 21/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 25/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 بعد اتمام المعاملات اللازمة العائدة لتملك مصلحة كهرباء لبنان لتسعة وثمانين مسكنا دون سواها وفقا للقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة بجلسته رقم 98 تاريخ 12/1/1968 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الموارد المائية والكهربائية انور الخطيب
نصوص ذات صلة