Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 07/03/1973

اخراج القار النفطي (الاسفلت ) من نظام اجازتي الاستيراد والتصدير

قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
07/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1973, ص. 292
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 423/1 تاريخ 21/8/1969 ورقم 433/1 تاريخ 9 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد والتصدير المسبقة القار النفطي (الاسفلت ) التابعة للبند الجمركي رقم 27/16/11 باستثناء الاسفلت من عيار 80/100 المنتجة محليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 7 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973