المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 423/1 تاريخ 21/8/1969 ورقم 433/1 تاريخ 9 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد والتصدير المسبقة القار النفطي (الاسفلت ) التابعة للبند الجمركي رقم 27/16/11 باستثناء الاسفلت من عيار 80/100 المنتجة محليا.
قرار رقم 116 07/03/1973
قرار رقم 116 تاريخ 07/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القراران رقم 423/1 تاريخ 21/8/1969 ورقم 433/1 تاريخ 9 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد والتصدير المسبقة القار النفطي (الاسفلت ) التابعة للبند الجمركي رقم 27/16/11 باستثناء الاسفلت من عيار 80/100 المنتجة محليا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 7 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة