Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 18/03/1975

الغاء المعاينة الميكانيكية لدى بيع المركبات الآلية

قرار رقم 86 تاريخ 18/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
18/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1975, ص. 301-302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 18/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975