المادة 1
خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.
قرار رقم 86 18/03/1975
قرار رقم 86 تاريخ 18/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
خلافا لنص المادة الاولى من القرار رقم 32/اد تاريخ 24/1/1968 تستثنى من المعاينة الميكانيكية الجديدة السيارات والآليات والدراجات الآلية, عند انتقال ملكيتها, ويمكن اجراء هذه المعاينة بناء لطلب المشتري.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح
نصوص ذات صلة