المادة 1
مادة 1: يلغى الملحق الصادر بتاريخ 11/2/1975 والقاضي بحسم 25% من ثمن محصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المتسلمة منهم حتى الان وذلك بصورة استثنائية لموسم 1974
قرار 17/03/1975
قرار تاريخ 17/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى الملحق الصادر بتاريخ 11/2/1975 والقاضي بحسم 25% من ثمن محصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المتسلمة منهم حتى الان وذلك بصورة استثنائية لموسم 1974
مادة 2: يبلغ هذا الملحق الى ادارة حصر التبغ والتنباك.
بيروت في 17 آذار سنة 1975 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة