المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد شرانق دود الحرير الخضراء واليابسة (الوضع الجمركي رقم 441) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 10024 21/05/1957
قرار رقم 10024 تاريخ 21/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1957. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة