Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2559 تاريخ 30/09/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يظل ممنوعا منعا باتا صيد العصافير الصغيرة المفيدة للزراعة وصنع وبيع الدبق تحدد في تعليمات تصدر فيما بعد انواع واسماء الطيور التي تدخل في هذه الفئة وكذلك نوع الطيور المضرة التي يمكن الترخيص بصيدها ضمن الشروط المذكورة في المواد 3 و4 و5 المذكورة اعلاه ان المخالفين لهذه الاحكام وكذلك الاشخاص الذين يبيعون العصافير او يتاجرون بها ويبيعون الدبق او اية مادة اخرى يمكن استعمالها لصيد العصافير ضمن هذه الشروط يعاقبون بالعقوبات المفروضة في المادة 13 من هذا القرار

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178425/article/6/