Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2559 تاريخ 30/09/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تخول رخصة الصيد الحق بالصيد في اراضي الدولة او الحكومة المستقلة او المقاطعة التي اعطت تلك الرخص وتحدد ثمن هذه الرخص السلطات العليا في الدولة او الحكومة او المقاطعة تعطي عدا ذلك دائرة البارود لحساب الدول اوالحكومات او المقاطعات رخص صيد عامة تخول الحق بالصيد على عدة اراضي من اراضي الشرق المشمولة بالانتداب او على مجموع تلك الاراضي ويكون ثمنها معادلا لمجموع الرسوم الخاصة التي تمثلها تلك الرخص . يدفع هذا الثمن اوراق تمغة مالية من اوراق الدول المختلفة وتوضع على رخصة الصيد قبل اعطائها تعطى الرخص الخاصة او الرخص العامة بدون دفع اي رسم اضافي كان وتكون سنوية وتصلح من اول حزيران الى 31 ايار من كل سنة

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178425/article/7/