Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 29/04/2002

تعيين مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 84 تاريخ 29/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
29/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 29/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ

2 آب 2001,

بناء على الطلب المقدم من مستخدم مخلص البضائع

السيد جان يوسف الحلو لتعيينه بصفة "مخلص بضائع

مرخص",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جان يوسف الحلو من مواليد العام 1955 بصفة "مخلص بضائع مرخص".

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002