Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 29/04/2002

تبنيد رقم 382 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 83 تاريخ 29/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
29/04/2002 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/05/2002: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 29/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما بتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة نينكس تاريخ

06/03/2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 4488 تاريخ 15 نيسان 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبنيد المنتجات المسماة "Dispomelt E" والمهياة بشكل قوالب مغلفة بطريقة الكبس الحراري بصفائح شفافة من لدائن بوزن افرادي قدره كلغ واحد للقطعة في احد البندين التاليين: 1­ البند 3506.91.10 المقترن بمعدل رسم 5 % من القيمة والمشفوع بالرمز (322) اذا كانت المواد اللاصقة اساسها المطاط. 1- البند 3506.91.90 المقترح بمعدل رسم 5 % من القيمة والمشفوع بالرمز (322) اذا كانت المواد اللاصقة اساسها بوليميرات البنود من 39.01 الى 39.13

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002