المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 21
قرار رقم 8119 25/04/2002
قرار رقم 8119 تاريخ 25/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 182 و208 منه,
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
1/3/02 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ
12/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 21
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2002 الحاكم رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة