Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 25/04/2002

تأليف اللجنة التوجيهية للطائفة العلوية في لبنان

قرار رقم 2 تاريخ 25/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
25/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3767
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 25/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان:

بناء على نتائج الانتخابات الجارية في

27/08/2000,

بناء على القانون رقم 449 تاريخ

24/08/1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية العلوية في لبنان لا سيما المادة

الثامنة منه تشكيل لجنة توجيهية مهمتها

تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة

الناخبة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة

في القانون,

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 449 تاريخ 24/8/1995 كما يلي: الدكتور عبد الله العلي الدكتور احمد صالح الاستاذ خضر حبيب الأستإذ بدر عيد الأستاذ علي حمود

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/4/2002 النائب أحمد عبدو حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002