المادة 1
مادة 1: تتألف اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 449 تاريخ 24/8/1995 كما يلي: الدكتور عبد الله العلي الدكتور احمد صالح الاستاذ خضر حبيب الأستإذ بدر عيد الأستاذ علي حمود
قرار رقم 2 25/04/2002
قرار رقم 2 تاريخ 25/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان:
بناء على نتائج الانتخابات الجارية في
27/08/2000,
بناء على القانون رقم 449 تاريخ
24/08/1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة
الاسلامية العلوية في لبنان لا سيما المادة
الثامنة منه تشكيل لجنة توجيهية مهمتها
تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة
الناخبة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة
في القانون,
يقرران ما يلي:
مادة 1: تتألف اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 449 تاريخ 24/8/1995 كما يلي: الدكتور عبد الله العلي الدكتور احمد صالح الاستاذ خضر حبيب الأستإذ بدر عيد الأستاذ علي حمود
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/4/2002 النائب أحمد عبدو حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن
نصوص ذات صلة