Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 01/06/1998

تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 39 تاريخ 01/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
01/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 26, 11/06/1998, ص. 2613-2618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 01/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,

بناء على قراره رقم 26/96 تاريخ 25 نيسان

1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين

الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

بعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او

جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات

او النقابات المهنية او الفنية المختصة,

بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل, وفقا لما يلي, السلع ونطاق خبرة الخبراء الشرعيين التالية اسماؤهم:

المادة 2

مادة 2: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه, شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998