المادة 1
مادة 1: تعدل, وفقا لما يلي, السلع ونطاق خبرة الخبراء الشرعيين التالية اسماؤهم:
قرار رقم 39 تاريخ 01/06/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 01/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل, وفقا لما يلي, السلع ونطاق خبرة الخبراء الشرعيين التالية اسماؤهم:
المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 01/06/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178619/article/1/