المادة 1
مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.
قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 14/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.
المادة 1 من قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/178641/article/1/