المادة 1
مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.
قرار رقم 1265 09/06/1961
قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 14/06/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة