Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 19/07/1977

مصادقة القرار رقم 9-77 المتعلق بدفع البيض والدجاج المستورد المذبوح

قرار رقم 46 تاريخ 19/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
19/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 19/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: المصادقة على قرار مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني رقم 9/77 تاريخ 13/7/1977 المتعلق بدمغ البيض والدجاج المذبوح المستورد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول ايلول 1977.

بيروت في 19/7/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977