Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 16/07/1977

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيصور قضاء عاليه

قرار رقم 1 تاريخ 16/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
16/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 16/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على الاحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بيصور العقارية المؤرخ في 1/3/76 والمعلن عنه بتاريخ 1/3/76. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة 1977 بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/77 الخاص بالمهل. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16/7/77 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977