Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 25/07/1977

اضافة فقرة على قرار تنظيم الروزنامة الزراعية

قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
25/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 436
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 (the text)
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1990 (the text)
قرار رقم 39 تاريخ 06/10/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من قرار تنظيم الروزنامة الزراعية رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 التي تخضع استيراد بعض المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة, البند التالي: 10 - البطاطا المعدة للاكل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني.

بيروت في 25/7/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977