المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من قرار تنظيم الروزنامة الزراعية رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 التي تخضع استيراد بعض المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة, البند التالي: 10 - البطاطا المعدة للاكل.
قرار رقم 47 25/07/1977
قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من قرار تنظيم الروزنامة الزراعية رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 التي تخضع استيراد بعض المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة, البند التالي: 10 - البطاطا المعدة للاكل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني.
بيروت في 25/7/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط
نصوص ذات صلة