Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3825 27/07/1977

يتضمن التعديل رقم 328 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3825 تاريخ 27/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3825
التاريخ
27/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/08/1977, ص. 425-426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3825 تاريخ 27/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض , لمدة سنة, تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار, تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون 21 "كلنكر"), وان كان ملونا: 11 أ - اسمنت طبيعي او اصطناعي القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء 1000 كيلو غرام 1500 ق. قائم ب - اسمنت ابيض او ملون, اسمنت مصهور, اسمنت مغنيزي (محتو على ما لا يقل عن 50 % من اوكسيد المغنيزيوم). القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء قائم 1000 كيلو غرام 3000 ق. (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1977 الرئيس عصام حيـــدر العضو العضو نقولا المعلـوف بطرس الدويهــي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977