Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4296 13/05/1991

تعديل اسم شركة صيرفة في لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 4296 تاريخ 13/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4296
التاريخ
13/05/1991
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1991, ص. 427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4296 تاريخ 13/05/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة محمد الميس للصيرفة وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 293 بحيث يصبح "شركة حسين محمد علي ذياب للصيرفة وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991