المادة 1
مادة 1:
يطلب من الوحدات المعنية الاستمرار في تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17/06/1983 حتى اشعار اخر.
قرار رقم 49 29/04/1991
قرار رقم 49 تاريخ 29/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17 حزيران 1983 يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع انواع الاشجار الصمغية المحلية لمدة ست سنوات كما يعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات لمدة مماثلة. وبما ان وزارة الزراعة اعدت مشروع قانون يقضي بتمديد العمل باحكام
مادة 1:
يطلب من الوحدات المعنية الاستمرار في تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17/06/1983 حتى اشعار اخر.
مادة 2:
يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 29 نيسان سنة 1991
وزير الزراعة
محسن دلول
نصوص ذات صلة