Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 29/04/1991

المحافظة على الثروة الحرجية

قرار رقم 49 تاريخ 29/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
29/04/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 29/04/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17 حزيران 1983 يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع انواع الاشجار الصمغية المحلية لمدة ست سنوات كما يعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات لمدة مماثلة. وبما ان وزارة الزراعة اعدت مشروع قانون يقضي بتمديد العمل باحكام

المواد

المادة 1

مادة 1:

يطلب من الوحدات المعنية الاستمرار في تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 17/06/1983 حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2:

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 29 نيسان سنة 1991

وزير الزراعة

محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991