المادة 1
يقوم المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار- بمهام التعليم الموسيقي الثانوي والعالي في جميع اختصاصاته واقسامه ودرجاته.
قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار- بمهام التعليم الموسيقي الثانوي والعالي في جميع اختصاصاته واقسامه ودرجاته.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/1/