Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتولى الكونسرفتوار اجراء الامتحانات التي تؤدي الى منح الشهادات الموسيقية:

أ- في ما خص مرحلة التعليم الثانوي:

دبلوم بكالوريا في الموسيقى.

ب- في ما خص مرحلة التعليم العالي:

- دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى.

- دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى.

- دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/2/