Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد مدة التعليم الموسيقي الثانوي وفقا لمناهج الدروس المقررة, على ان لا يقل عدد سنوات الدراسة في الاختصاص الواحد عن ست سنوات, يتقدم الطالب في نهاية كل سنة فيها الى امتحان يمنح بنتيجة نجاحه في هذه المرحلة دبلوم بكالوريا لبنانية في الموسيقى يوقعها رئيس الكونسرفتوار.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178791/article/3/