Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يقصد بالدواء البيطري واللقاح البيطري كل مادة: أ- تستعمل لشخصين او معالجة او تخفيف حالة مرضية او الوقاية من مرض او خلل فيزيائي عند الحيوان او اعراضها عند الحيوان. ب- تستعمل في تصحيح او تغيير او التأثير على عمل الاجهزة العضوية عند الحيوان. ج- تستعمل لتطهير اماكن انتاج وتصنيع وحفظ وتوضيب المنتجات الحيوانية. د- الفيتامينات والمعادن وباقي العناصر الغذائية المستعملة بطريقة الحقن او الفم عند الحيوان

المادة 1 من قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178801/article/1/