المادة 2
مادة 2: يخضع استيراد الادوية واللقاحات البيطرية بمختلف انواعها للاجازة المسبقة التي يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه لهذه المهمة.
قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: يخضع استيراد الادوية واللقاحات البيطرية بمختلف انواعها للاجازة المسبقة التي يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه لهذه المهمة.
المادة 2 من قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178801/article/2/