المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه
قرار رقم 128 15/03/1973
قرار رقم 128 تاريخ 15/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة
بيروت في 15 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الامضاء: بيار حلو
نصوص ذات صلة