Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 15/03/1973

اخراج الآلات والاجهزة الصناعية واجزائها من نظام اجازة التصدير المسبقة

قرار رقم 128 تاريخ 15/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
15/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/03/1973, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 174 تاريخ 26/03/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 15/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة

بيروت في 15 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الامضاء: بيار حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973