Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 127 15/03/1973

اخراج الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب , حديد وصلب السفنجي من نظام اجازة التصدير المسبقة

قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
15/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/03/1973, ص. 302
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة

بيروت في 15 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الامضاء: بيار حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973