Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)

المادة 1 من قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973 https://lebaneselegislation.com/text/178833/article/1/