Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس السلطة التنفيذية في بلدية ساقية المسك وبحر صاف نائب الرئيس السيد بولس الزيناتي صلاحياته فما يتعلق بأعطاء رخص البناء والترميم ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف وتطبيق احكام القوانين على المخالفين والتوقيف عن البناء وتطبيق احكام تسوية مخالفات البناء في الحالات القانونية وهدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا للاصول كما يفوضه منح التراخيص بأشغال الاملاك العامة وتمثيل البلدية امام المراجع الادارية والفنية وامام المحاكم ولجان الاستملاك على اختلاف درجاتها.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978 https://lebaneselegislation.com/text/178851/article/1/