Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 20/06/1978

تفويض نائب رئيس بلدية ساقية المسك وبحرصاف ببعض الصلاحيات

قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
20/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1978, ص. 642
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 10 تاريخ 03/09/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس السلطة التنفيذية في بلدية ساقية المسك وبحر صاف نائب الرئيس السيد بولس الزيناتي صلاحياته فما يتعلق بأعطاء رخص البناء والترميم ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف وتطبيق احكام القوانين على المخالفين والتوقيف عن البناء وتطبيق احكام تسوية مخالفات البناء في الحالات القانونية وهدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا للاصول كما يفوضه منح التراخيص بأشغال الاملاك العامة وتمثيل البلدية امام المراجع الادارية والفنية وامام المحاكم ولجان الاستملاك على اختلاف درجاتها.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حرر في 20 حزيران 1978 رئيس بلدية ساقية المسك وبحر صاف جورج منصور عيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978