Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق او الهرم تحت اشراف لجنة المراقبة.

وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم.

يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة المراقبة.

المادة 15 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178968/article/15/