المادة 4
مادة 4: يمكن ذلك الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات غير المشروعة او الصاق تصحيح عليها اذا رأت ادارة الجمارك بالاتفاق مع مكتب الحماية ان احد هذين التدبيرين هو كاف .
قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2619 تاريخ 17/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن ذلك الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات غير المشروعة او الصاق تصحيح عليها اذا رأت ادارة الجمارك بالاتفاق مع مكتب الحماية ان احد هذين التدبيرين هو كاف .
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179002/article/4/