Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 8 26/01/1932

بشأن معاقبة اصحاب ماركات الفبارك او التجارة الكاذبة واصحاب التعليمات الكاذبة عن مصدر البضاعة

قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2619 تاريخ 17/02/1932. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
8
التاريخ
26/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2619, 17/02/1932, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد: 1- جميع الحاصلات الموضوع عليها بصورة غير مشروعة ماركة فبركة او تجارة او اسم تجاري لهما الحق بالحماية القانونية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بموجب اتفاق الاتحاد المعقود في باريس بتاريخ 20 اذار سنة 1883 والمعاد النظر فيه في لاهاي بتاريخ 6 ت 2 سنة 1925 2- جميع الحاصلات الموضوع عليها تعليمات كاذبة عن مصدر البضاعة مذكور فيها- بصورة مباشرة او غير مباشرة احد البلدان المتعاقدة او الداخلة في الاتفاق- المعقود في مدريد بتاريخ 14 نيسان سنة 1891 المعاد النظر فيه في لاهاي بتاريخ 6- ت 2 سنة 1925 او مكان واقع في احد هذه البلدان كبلد لمصدر البضاعة او كمكان- لمصدرها

المادة 2

مادة 2: تجر كل مخالفة لاحكام هذا القرار حجز البضائع. ويجري هذا الحجز بهمة ادارة الجمارك وهي تحول محضر الضبط الى مكتب الحماية. يخبر حالا مدير مكتب الحماية عند الاقتضاء صاحب الشأن حتى يتمكن هذا الاخير من ان يدخل اذا اراد في الدعوى المقامة على هذا الشكل. يحق للنائب العام او لمدير مكتب الحماية ان يطلب حجز البضاعة بناء على طلب الفريق المتضرر او ادارة

المادة 3

مادة 3: يحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة او بيعها اما لصالح الفريق المتضرر او لصالح مكتب الحماية ولا يمنع ذلك فرض جزاء نقدي يمكن ان يبلغ حتى ضعفي قيمة البضاعة. ويدفع حاصل هذا الجزاء النقدي لدائرة الجمارك وهي توزعه وفقا لاحكام القرار عدد 88/S الصادر بتاريخ 27 اذار سنة 1925 يجب على مستورد البضاعة علاوة على العقوبات المحكوم بها ان يتحمل المصاريف التي انفقت لحفظها والنفقات الاخرى التي دفعتها ادارة الجمارك.

المادة 4

مادة 4: يمكن ذلك الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات غير المشروعة او الصاق تصحيح عليها اذا رأت ادارة الجمارك بالاتفاق مع مكتب الحماية ان احد هذين التدبيرين هو كاف .

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 ك 2 سنة 1932 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932