Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 56 09/05/1932

وتتعلق بتعيين رئيس الحكومة واستلام مجلس المديرين وظائفه وانتهاء وظائف مجلس النواب والوزراء في اثناء المدة المؤقته الموافقه لمدة توقيف الدستور توقيفا جزئيا

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 09/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2661 تاريخ 25/05/1932. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
56
التاريخ
09/05/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2661, 25/05/1932, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 09/05/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف المسيو شارل دباس مع المحافظة على لقبه الحالي القيام بوظيفة رئيس الحكومة ضمن الشروط المعينة في القرار الصادر في هذا النهار والذي اوقف بموجبه الدستور توقيفا جزئيا

المادة 2

مادة 2: يكلف المديرون اللبنانيون الموجودون حاليا في وظائفهم القيام بالاعمال تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة.

المادة 3

مادة 3: ستؤلف لجان فنية للبحث عن التدابير التي من شأنها تخفيف اعباء الدولة بدون ابطاء

المادة 4

مادة 4: ينقطع الوزراء الموجودون حاليا بالخدمة عن القيام بوظائفهم ابتداء من هذا اليوم.

المادة 5

مادة 5: توقف دورات مجلس النواب .

بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932