المادة 1
مادة 1: كلف المسيو شارل دباس مع المحافظة على لقبه الحالي القيام بوظيفة رئيس الحكومة ضمن الشروط المعينة في القرار الصادر في هذا النهار والذي اوقف بموجبه الدستور توقيفا جزئيا
قرار المفوض السامي رقم 56 09/05/1932
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 09/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2661 تاريخ 25/05/1932. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف المسيو شارل دباس مع المحافظة على لقبه الحالي القيام بوظيفة رئيس الحكومة ضمن الشروط المعينة في القرار الصادر في هذا النهار والذي اوقف بموجبه الدستور توقيفا جزئيا
مادة 2: يكلف المديرون اللبنانيون الموجودون حاليا في وظائفهم القيام بالاعمال تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة.
مادة 3: ستؤلف لجان فنية للبحث عن التدابير التي من شأنها تخفيف اعباء الدولة بدون ابطاء
مادة 4: ينقطع الوزراء الموجودون حاليا بالخدمة عن القيام بوظائفهم ابتداء من هذا اليوم.
مادة 5: توقف دورات مجلس النواب .
بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو
نصوص ذات صلة