Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 51 03/05/1932

بشأن صلاحية المحاكم المختلطة فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة والذخائر

قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 03/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2662 تاريخ 27/05/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
51
التاريخ
03/05/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2662, 27/05/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 03/05/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للمحاكم المختلطة وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في المخالفات المنصوص عنها في القرار 313 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة وبالذخائر وفي الذيل عدد 218 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1927

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايار سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932