Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 17/03/1972

الترخيص لتصدير البيض

قرار رقم 61 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
17/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1972, ص. 325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 17/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل بصورة استثنائية وفيما يتعلق بعام 1972 فقط طلبات التسجيل في لائحة المصدرين لهذا العام شرط تقديم الطلب قبل عشرين نيسان سنة 1972 ومراعاة سائر احكام القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 تحت رقم 62/1 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع أحكام القرار رقم 62/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 سارية المفعول دون تعديل وذلك لجهة الاعوام اللاحقة لعام 1972 بحيث ينحصر الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار الحاضر بعام 1972 فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 17/3/1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972